أحمد بن عبد الرزاق الدويش
339
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الدراسة وغيرها ؛ لعموم الأدلة ، كقوله - صلى الله عليه وسلم - « إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام » ( 1 ) وأما إن كان المسروق مخلوطا بمال آخر حلال ففي الانتفاع به خلاف . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 9881 ) س 3 : ورث مبلغا من المال ، وقبل انتهائه بقليل علم أن جزءا منه كان مبلغ بوليصة تأمين على الحياة لم يستكمل أقساطها ، ومات صاحبها فدفعت شركة التأمين المبلغ للورثة ، هل يكفي أن يحسب هذا المبلغ ويخرج للفقراء مبلغ مساو له حتى نكفر عن هذا الإثم ونطهر ما أنفق منه ؟ ج 3 : يكفي للخروج من الإثم إخراج الزائد وتوزيعه على الفقراء تخلصا من المال الحرام . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
--> ( 1 ) صحيح البخاري العلم ( 105 ) , صحيح مسلم القسامة والمحاربين والقصاص والديات ( 1679 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 5 / 37 ) , سنن الدارمي المناسك ( 1916 ) .